الشأن العربي

سوريا تدعو للترشح للانتخابات الرئاسية وفق شروط جديدة وبشار يغرد منفردا

دعا مجلس الشعب السوري رسميا للترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا، وفقا لشروط الدستور الجديد للبلاد الذي تم إقراره في 2012.

ودعا رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، بتقديم أوراق الترشح للمحكمة الدستوريىة العليا خلال عشرة أيام، تبدأ غدا الاثنين 19 أبريل، وتنتهي يوم الأربعاء في 28 أبريل.

ثلاثة مرشحين فقط

بحسب الدستور السوري الفقرة 3 المادة 85، يجب على المرشح الحصول على تأييد خطي للترشح (تزكية) من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب.

ولا يجوز للعضو الواحد أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

ونظرا لني عدد مجلس الشعب 250 عضوا فقط فهذا يني أن الحد الأقصى المسموح به لمرشحي الرئاسة هو سبعة مرشحين فقط، حيث يحصل كل منهم على 35 تأييد من أعضاء المجلس.

ونظرا لتركيبة المجلس والكتل الممثلة فيه  فإنه من المستحيل حصول سبعة مرشحين على تأييد النواب، لذلك فإن المتوقع ان لا يزيد عدد المرشحين للرئاسة عن 3، بينهم الرئيس باشر الأسد، بحسب روسيا اليوم.

بشار وحيدا

ويهيمن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم على مجلس الشعب، ولديه 167 عضوا، وهؤلاء لن يدعموا ترشح منافس للرئيس الحالي بشار الأسد وهو الأمين العام لحزب البعث.

ويتوزع بقية النواب ما بين مستقلين، وأحزاب منضوية ضمن تحالف “الجبهة الوطنية التقدمية” التي لا يتمثل أي منها بعدد يقارب 35 عضوا،ولدى جميع الأحزاب 13 نائبا فقط.

ويبلغ عدد النواب المستقلين بالمجلس  70 عضوا.

وعلى ذلك فإن المرشحين المفترضين سيتنافسون على أصوات المستقلين، وتلك الكتلة لا يمكن أن تدعم سوى مرشحين اثنين، تعطي لكل منهما 35 صوتا، بفرض التساوي في التأييد.

بينما تبدو أحزاب الجبهة غير قادرة على ترشيح أحد من أعضائها دون تأييد إما من أعضاء “البعث” أو “المستقلين”، وهو أمر وارد في إطار لعبة سياسية لزيادة عدد المترشحين.

إعادة فتح الباب

وبحسب الدستور إذا انتهت المهلة الأولى للترشح ولم ينجح أي شخص في الحصول على تأييد 35 عضوا بمجلس الشعب، كان هناك مرشح واحد فقط هو الرئيس بشار الأسد، يدعو رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.

ولا يجوز لأي من المعارضين في الخارج الترشح للرئاسة، وينص الدستور على أن يكون المرشح مقيما في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

شروطا أخرى

وإضافة إلى ذلك الشرط، تحدد المادة 84 من الدستور شروطا أخرى هي أن يكون طالب الترشح:

– متماً الأربعين عاما من عمره.

– متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

– متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

– أن لا يكون متزوجا من غير سورية.

– مقيما في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

 

admin2

موقع الديوان هو موقع إخباري تحليلي يهدف إلى تقديم الأخبار برؤية عصرية وأسلوب صحفي جذاب، هدفه الرئيسي البحث عن الحقيقية وتقديمها للجمهور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى