مصر

تشريعات بالسجن لتجارة الآثار وغرامة لمخالفة الآداب في المواقع التاريخية

وافق مجلس الوزراء  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون.

وجاء في نص البيان الصادر عن المجلس، أن “المادة الأولى تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على 10 ملايين جنيه (ما يعادل 613 ألف دولار)، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج حدود مصر”.

واستثنت المادة من العقوبات حيازة الشخص على مستند رسمي يفيد بخروج الآثار بطريقة مشروعة من البلاد، إلا أنها شددت على مصادرة الآثار “المهربة”.

وأضاف البيان: “تنص المادة الثانية، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه (6130 دولارا أمريكيا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك”.

وشدد البيان على أن العقوبة ستضاعف في حال “اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى